فصل: موجبات الغسل ستة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.يبطل المسح على الخفين بما يلي:

1- إذا نُزع الملبوس من القدم.
2- إذا لزمه غسل كالجنابة.
3- إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.

.صفة المسح على العمامة والخمار:

يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة عند الحاجة بلا توقيت.
ويكون المسح على أكثر العمامة أو الخمار، والأولى لبسهما على طهارة.
عن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ. أخرجه البخاري.
- يجوز المسح على الخفين، والجوربين، والنعلين، والعمامة، وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول، والغائط، والنوم ونحوها، فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح، ويلزمه الغسل لكامل بدنه.

.صفة المسح على الجبيرة:

يجب المسح على الجبيرة واللفائف من جميع الجهات إلى حَلِّها ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة، وإن لم يمكنه المسح إلا على بعضها أجزأه ذلك.
- الجرح إن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تضرر مَسَحَ الجرح بالماء، فإن تعذر المسح بالماء، عَدَل إلى التيمم، وإن كان الجرح مستوراً مَسَحه بالماء، فإن تعذر عدل إلى التيمم، وفي كلا الحالين يكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء.
- لا تتوقت مدة المسح للمسافر الذي يشق عليه اشتغاله بالخلع واللبس كرجال المطافئ ورجال الإنقاذ في النكبات والكوارث العامة، وكالبريد المجهَّز في مصلحة المسلمين ونحوه.

.6- نواقض الوضوء:

نواقض الوضوء ستة:
1- الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء.
2- زوال العقل بنوم مستغرق، أو إغماء، أو مسكر، أو جنون.
3- مس الفرج باليد من غير حائل.
4- كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس.
5- الردة عن الإسلام.
6- أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله- صلى الله عليه وسلم- أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ». أخرجه مسلم.

.متى يتوضأ من شك في الطهارة:

من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». أخرجه مسلم.
- يستحب الوضوء عند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب.
- إذا قَبَّل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.
- بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.

.ما يخرج من الإنسان نوعان:

1- طاهر: وهو الدمع والمخاط والبصاق والريق والعرق والمني.
فهذا كله لا ينقض الوضوء إلا المني فيجب منه الغسل.
2- نجس: وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم الخارج من السبيلين.
فهذا كله ينقض الوضوء.

.حكم خروج الدم:

الدم الخارج من الإنسان نوعان:
1- الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء.
2- الدم الخارج من بقية البدن من الأنف، أو السن، أو الجرح، أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قليلاً كان الدم أو كثيراً، لكن يحسن غسله من باب النظافة والنزاهة.

.حكم النوم اليسير:

النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.
1- عَنْ أَنَسٍ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- نَجِيٌّ لِرَجُلٍ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يُنَاجِي الرَّجُلَ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. متفق عليه.
2- وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ. متفق عليه.

.7 – الغسل:

- الغسل: هو التعبد لله بغسل جميع البدن بماء طهور على صفة مخصوصة.

.موجبات الغسل ستة:

1- خروج المني دفقاً بلذة من رجل، أو امرأة، استمناءً، أو جماعاً، أو احتلاماً.
2- تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل.
3- إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله.
4- إذا أسلم الكافر.
5- الحيض.
6- النفاس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». متفق عليه.

.صفة الغسل المجزئ:

أن ينوي الغسل، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.

.صفة الغسل الكامل:

أن ينوي الغسل، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوَّثه، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يُروي رأسه ثلاثاً، ويخلِّل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن، ويدلكه، ولا يسرف في الماء.

.صفة غسل النبي- صلى الله عليه وسلم-:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً، ثُمَّ تَوَضّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. متفق عليه.
- السنة أن يتوضأ المسلم وضوءه للصلاة قبل الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ قبله، أو أتى بالوضوء قبل الغسل فإنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل.

.يحرم على الجنب ما يلي:

الصلاة، الطواف بالكعبة.

.صفة نوم الجنب:

السنة أن يغتسل الإنسان بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان وهو جنب، والأفضل أن لا ينام إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ. متفق عليه.
- يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. متفق عليه.

.صفة غسل من كرر الجماع:

يستحب لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود أو أراد أن يطوف على نسائه، أن يغتسل بين الجماعين، فإن لم يتيسر توضأ؛ فذلك أنشط للعَوْد.
ويجزئ الغسل مرة لمن جامع مرتين أو أكثر، لزوجة أو أكثر؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. متفق عليه.

.الأغسال المستحبة:

من الأغسال المستحبة:
غُسل الإحرام بالحج أو العمرة، غُسْل من غَسَّلَ الميت، إذا أفاق من جنون أو إغماء، غسل دخول مكة، الغسل لكل جماع، غسل من دفن المشرك.
- يجب الاستتار من الناس عند الغسل، فإن اغتسل وحده في الخلوة جاز له التعري، ولكن التستر أفضل ولو كان وحده، فالله أحق أن يُستحى منه من الناس.
- يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، أو عن جنابة وجمعة ونحو ذلك.
- غسل المرأة كالرجل، ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويستحب ذلك في الغسل من الحيض أو النفاس.

.من سنن الغسل:

الوضوء قبله، وإزالة الأذى، وإفراغ الماء على الرأس ثلاثاً، والتيامن.

.مقدار ماء الغسل:

السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد، فإن نقص أو دعت الحاجة إلى الزيادة على ما سبق كثلاثة آصع ونحوها جاز، ولا يجوز الإسراف في ماء الوضوء والغسل.
عن أنس رضي الله عنه قال: كَان النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأ بِالمُدِّ. متفق عليه.

.حكم الاغتسال في المراحيض:

يكره الاغتسال في المراحيض؛ لأنها محل النجاسات، والغسل فيها يؤدي إلى الوسواس، ولا يبول في مكان ثم يغتسل فيه؛ لئلا يتنجس.

.حكم من اغتسل ثم خرج منه الماء:

من اغتسل ثم خرج منه المني بدون تدفق ولا شهوة فلا يعيد الغسل، لكن يجب عليه غسله، والوضوء إذا أراد الصلاة.

.حكم غسل يوم الجمعة:

غسل الجمعة سنة مؤكدة على كل مسلم تجب عليه صلاة الجمعة.
ويجب الغسل على من به رائحة كريهة تؤذي المصلين والملائكة.
ومن ترك الغسل ممن به رائحة كريهة فصلاته صحيحة، لكنه قصر في واجب الغسل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». متفق عليه.

.8 – التيمم:

- التيمم: هو التعبد لله بضرب الصعيد الطيب باليدين بنية استباحة الصلاة وغيرها.
- التيمم من خصائص الأمة الإسلامية، وهو بدل طهارة الماء.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه.

.حكم التيمم:

يشرع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر إذا تعذر استعمال الماء، إما لفقده، أو التضرر باستعماله، أو العجز عن استعماله.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)} [المائدة/6].

.ما يجوز التيمم به:

يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب، أو رمل، أو حجر،
أو طين رطب أو يابس.

.صفة التيمم:

أن ينوي، ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه، ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما،
ثم يمسح بهما وجهه، ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى، وأحياناً يقدم مسح اليدين على الوجه.
1- عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أَنَّا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فَتَمَعَّكْتُ فصليت فذكرت ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم- فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وضرب النبي- صلى الله عليه وسلم- بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه.
2- وعن عمار-في صفة التيمم--وفيه-: فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه». متفق عليه.

.ماذا يرفع التيمم؟

إذا نوى بتيممه أحداثاً متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم، أجزأه التيمم عن الكل.
- يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة، والطواف ونحو ذلك.

.مبطلات التيمم:

يبطل التيمم بما يلي:
1- وجود الماء.
2- زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
3- أحد نواقض الوضوء السابقة.
- مَنْ عَدِم الماء وما يجوز التيمم عليه، أو لم يقدر على استعمالهما، صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم، ولا إعادة عليه.

.ما يشرع له التيمم:

يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخَبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها، فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
- مَنْ جُرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.

.ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وقال للذي توضأ وأعاد: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». أخرجه أبو داود والنسائي.